قرار تعقيبي مدني عدد 2706
مؤرخ في 09 أكتوبر 2006
صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 20 من مجلة الشغل.
المفاتيح : مرض، غياب مبرر، طرد تعسفي.
المبدأ :
إن المرض يوقف عقد الشغل وبالتالي فإن الغياب على هذا الأساس يصبح مبررا وعليه يعتبر طرد العامل تعسفيا موجبا للتعويض.
أصدرت محكمة التعقيب القرار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.