قرار تعقيبي مدني عدد 2536
مؤرخ في 17 نوفمبر 2006
صدر برئاسة السيدة حنيفة المعزون
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/2/21.
المفاتيح : حادث شغل، تعويض، نظام خاص، قواعد عامة.
المبدأ :
متى ثبت أن الطاعن لم يتحصل على تعويض في إطار النظام الخاص بالتعويض عن فواجع الشغل يحق له القيام صد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.