L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2006/2536 · 17/11/2006

قرار تعقيبي مدني عدد 2536 مؤرخ في 17 نوفمبر 2006 صدر برئاسة السيدة حنيفة العبيدي

قرار تعقيبي مدني عدد 2536 مؤرخ في 17 نوفمبر 2006 صدر برئاسة السيدة حنيفة المعزون المادة : إجتماعي. المراجع : الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/2/21. المفاتيح : حادث شغل، تعويض، نظام خاص، قواعد عامة. المبدأ : متى ثبت أن الطاعن لم يتحصل على تعويض في إطار النظام الخاص بالتعويض عن فواجع الشغل يحق له القيام صد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.