L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2000/2500 · 20/09/2000

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 2500 مؤرخ في 20 سبتمبر 2000 صدر برئاسة السيد فرج العبيدي

قرار تعقببي مدني عدد 2500 مؤرخ في 20 سبتمبر 2000 صدر برئاسة السيد فرج العبيدي نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني. مادة : اجتماعي. مراجع : الفصل 177 من م.م.م.ت. والفصل 23 من م.ش. لعقد الشغل، أجل سقوط، أجل تقادم. المبدأ : كل دعوى للتحصيل على الغرم من اجل القطع التعسفي لعقد الشغل من احد الطرفين يجب تقديمها لدى كتابة دائرة الشغل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.