قرار تعقببي مدني عدد 2500
مؤرخ في 20 سبتمبر 2000
صدر برئاسة السيد فرج العبيدي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : اجتماعي.
مراجع : الفصل 177 من م.م.م.ت. والفصل 23 من م.ش. لعقد الشغل، أجل سقوط، أجل تقادم.
المبدأ :
كل دعوى للتحصيل على الغرم من اجل القطع التعسفي لعقد الشغل من احد الطرفين يجب تقديمها لدى كتابة دائرة الشغل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.