قرار تعقيبي مدني عدد 33556
مؤرخ كي 29 نوفمبر 2004
صدر برئاسة السيد محمد رووف المراكشي
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 12 من م.م.م.ت. والفصلان 14 و232 من م.ش.
المفاتيح: أسباب اقتصادية للطرد، إثبات ، حياد.
المبدأ :
إن دائرة الشغل مؤهلة للبت في الدفوع المقدمة من الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ عقد الشغل المتنازع بشأنه وكذلك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.