L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/3356 · 29/11/2004

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 3362 مؤرخ في 29 نوفمبر 2004 صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي

قرار تعقيبي مدني عدد 33556 مؤرخ كي 29 نوفمبر 2004 صدر برئاسة السيد محمد رووف المراكشي المادة : إجتماعي. المراجع : الفصل 12 من م.م.م.ت. والفصلان 14 و232 من م.ش. المفاتيح: أسباب اقتصادية للطرد، إثبات ، حياد. المبدأ : إن دائرة الشغل مؤهلة للبت في الدفوع المقدمة من الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ عقد الشغل المتنازع بشأنه وكذلك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.