مذكرة خاصة عدد 834 بتاريخ 23 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفكم وهو شركة تونسية مختصة في إنشاء شبكات الإتصال أبرم عقد مناولة مع شركة مستقرة في الكنغو الديمقراطية لإنشاء شبكة اتصال بنفس البلد مبينين أن مدة الأشغال ستتجاوز 6 أشهر وأنه طبقا للقانون الداخلي للكنغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.