Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني عدد 12644
مؤرخ في 17 نوفمبر 2007
صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : القانون عدد 62 المؤرخ في 1996/7/15.
المفاتيح : عقد شغل محدد المدة، مبدأ التطبيق الفوري لقانون 1996.
المبدأ:
دأب فقه قضاء المحاكم بدوائرها المجتمعة وفي صورة غياب نص صريح يأذن برجعية القانون إعتماد مبدأ التطبيق الفوري للقا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.