قرار تعقيبي مدني عدد 4485
مَؤرخ في 27 سبتمبر 2000
صدر برئاسة السيد فرج العبيدي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : اجتماعي.
مراجع : الفصل 202 من م.ش.
مفاتيح : استدعاء لدى دائرة الشغل، بداية سريان الاجل.
المبدأ :
إن تسلم مكتوب الاستدعاء لدى دائرة الشغل من مركز البريد هو امر خاضع لإرادة الموجه له المكتوب وبالتال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.