قرار تعقيبي مدنى عدد 40948
مؤرخ فى 10 أكتوبر 1996
صدر برئاسة السيد عياد الترجمان
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : إجتماعي .
مراجع : الفصل 17 من قانون الشغل .
مفاتيح : عقد شغل، مدة محددة، عقود متواصلة، تغيير فى العلاقة الشغلية، عقّد غير محدود المدة.
المبدأ :
مواصلة العلاقة الشغلية من الطرفين بعد إنتهاء الأجل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.