L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 121321/2015 · 30/04/2015

قرار عدد 121321 بتاريخ 30 أفريل 2015 : ترويج لعرض تجاري دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة الوطنية للاتصالات

الجمهورية التونسية مجلس المنافسة القضية عدد : 121321 تاريخ القرار: 30 أفريل 2015 قرار أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين: المدعية: شركة***** في شخص ممثلها القانوني مقرها *****، نائبها الأستاذ **** الكائن مكتبه ***** من جهة. المدعى عليها: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها **** نائبها الأستاذ **** الكائن مكتبه ***** من جه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.