قرار تعقببي مدني عدد 59360
مؤرخ في 16 مارس 2001
صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : إجتماعي.
مراجع : الفصلان 14 و21 من م.ش.
المبدأ :
عدم حضور الممثل القانوني للمعقب ضدها أو من ينوبها رغم استدعاءه من طرف كاتب دائرة الشغل كما يجب قانونا يعد سكوتا منها وتصديقا لما ورد بعريضة دعوى المعقب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.