L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2001/5936 · 16/03/2001

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 5936 مؤرخ في 16 مارس 2001 صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي

قرار تعقببي مدني عدد 59360 مؤرخ في 16 مارس 2001 صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني. مادة : إجتماعي.  مراجع : الفصلان 14 و21 من م.ش. المبدأ : عدم حضور الممثل القانوني للمعقب ضدها أو من ينوبها رغم استدعاءه من طرف كاتب دائرة الشغل كما يجب قانونا يعد سكوتا منها وتصديقا لما ورد بعريضة دعوى المعقب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.