قرار تعقيبي مدني عدد 3081
مؤرخ في 06 ديسمبر 2000
صدر برئاسة السيد فرح العبيدي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : اجتماعي.
مفاتيح : حق الدفاع،الهفوة الفادحة، السرقة.
المبدأ
ان عدم تفحص المحكمة لطلب المعقبة سماع المتضرر من واقعة السرقه على سبيل الاسترشاد فيه هضم لحقوق الدفاع.
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.