L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2000/3081 · 06/12/2000

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 3081 مؤرخ في 06 ديسمبر 2000 صدر برئاسة السيد فرج لعبيدي

قرار تعقيبي مدني عدد 3081 مؤرخ في 06 ديسمبر 2000 صدر برئاسة السيد فرح العبيدي نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني. مادة ‏ : اجتماعي. مفاتيح : حق الدفاع،الهفوة الفادحة، السرقة. المبدأ  ان عدم تفحص المحكمة لطلب المعقبة سماع المتضرر من واقعة السرقه على سبيل الاسترشاد فيه هضم لحقوق الدفاع. بعد الاطلاع على مطلب التعقيب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.