قرار تعقيبى مدنى عدد 40938
مؤرخ فى 24 سبتمبر 1996
صدر برئاسة السيد بالطيب المرزوقي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : إجتماعي .
مراجع : الفصل الأول من قانون فواجع الشغل .
مفاتيح : حادث شغل، مكان، رجوع من العمل ، إكتساب الصبغة الشغلية، تعويض .
المبدأ :
ان تمسك المتضرر بأن الكسور جدت له أثناء الرجوع من العمل وعدم نفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.