L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 1994/40938 · 24/09/1994

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 40938 مؤرخ في 24 سبتمبر 1996 صدر برئاسة السيد بالطيب المرزوقي

قرار تعقيبى مدنى عدد 40938 مؤرخ فى 24 سبتمبر 1996 صدر برئاسة السيد بالطيب المرزوقي نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني. مادة : إجتماعي . مراجع : الفصل الأول من قانون فواجع الشغل . مفاتيح : حادث شغل، مكان، رجوع من العمل ، إكتساب الصبغة الشغلية، تعويض . المبدأ : ان تمسك المتضرر بأن الكسور جدت له أثناء الرجوع من العمل وعدم نفي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.