مذكرة خاصة عدد 828 بتاريخ 23 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين منوبتكم "الشركة م" من تسجيل عقد بيع عقار دون التنصيص على المعرف الجبائي، أتشرف بأن أحيطكم علما بما يلي :
1) إن أحكام الفصل 93 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لم تستثن أي طرف.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.