L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2005/8912 · 15/02/2005

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 8912 مؤرخ في15 فيفري 2005 صدر برئاسة السيدة ناجية بالحاج علي

قرار تعقيبي مدني عدد 8912 مؤرخ في 15 فيفري 2005 صدر برئاسة السيدة ناجية بلحاج علي المادة : إجتماعي. المراجع : الفصل 5 من القانون عدد 28 الصادر في 1 فيفري 1994 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية. المفاتيح : حادث شغل، ورثة، حق التعويض، القيام ضد المؤجر، شروطه.  المبدأ : إن المشرع ولئن خول للمتضرر من حادث شغل أو لخلفه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.