قرار تعقيبي مدني عدد 8912
مؤرخ في 15 فيفري 2005
صدر برئاسة السيدة ناجية بلحاج علي
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 5 من القانون عدد 28 الصادر في 1 فيفري 1994 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
المفاتيح : حادث شغل، ورثة، حق التعويض، القيام ضد المؤجر، شروطه.
المبدأ :
إن المشرع ولئن خول للمتضرر من حادث شغل أو لخلفه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.