L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2001/7483 · 30/03/2001

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 7483 مؤرخ في30 مارس 2001 : إنهاء العلاقة الشغلية بصفة أحادية

قرار تعقيبي مدني عدد 7483 مؤرخ في 30 مارس 2001 صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي  نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.  مادة : إجتماعي  مراجع : الفصل 19 من م.ج. و الفصول 420 و 421 و 440 و 444 و 445 من م.ا.ع. و الفصل 10 و 13 من م.ا. ج. والفصول 14 مكرر و 22 و 23 الجديدين و 23 مكرر من مجلة الشغل.  مف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.