قرار تعقببي مدني عدد 4959
مؤرخ كي 22 دبسمبر 2000
صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : إجتماعي.
مراجع : الفصول 14 جديد و116 و117 و119 و 120 من م.ش.
مفاتيح : هفوة فادحة، غياب غير مرخص فيه، اجرة مستحقة، منحة الراحة الخالصة.
المبدأ :
طالما ثبت ارتكاب المعقب ضده للخطأ الفادح المتمثل في الغيا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.