L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2000/4277 · 20/12/2000

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 4277 مؤرخ في 20 ديسمبر 2000 صدر برئاسة السيد فرج لعبيدي

قرار تعقيبي مدني  إجتماعي عدد 4277 مؤرخ في 20 ديسمبر 2000 صدر برئاسة السيد فرج لعبيدي نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني. مادة : اجتماعي.  مفاتيح : عقد شغل ، طرد تعسفي، دعوى الغرم ، أجال. المبدأ : إن كل دعوى للتحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل من احد الطرفين يجب تقديمها لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.