قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 4277
مؤرخ في 20 ديسمبر 2000
صدر برئاسة السيد فرج لعبيدي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : اجتماعي.
مفاتيح : عقد شغل ، طرد تعسفي، دعوى الغرم ، أجال.
المبدأ :
إن كل دعوى للتحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل من احد الطرفين يجب تقديمها لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.