قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 242
مؤرخ في 11 نوفمبر2000
صدر برئاسة السيدة جويدة قيقة
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : إجتماعي.
مراجع : الفصول 2، 199 و 200 من م.ح.ع. ، الفصل 15 من أمر 28 جويلية 1955 ، الفصل 151 من م.ش. الفصول 2، 33 و34 من مجلة المحاسبة العمومية.
مفاتيح : تنفيذ ديون، دين ممتاز، ديون العم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.