L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2000/242 · 15/11/2000

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 242 مؤرخ في 11 نوفمبر2000 صدر برئاسة السيدة جويدة قيقة

قرار تعقيبي مدني  إجتماعي عدد 242 مؤرخ في 11 نوفمبر2000   صدر برئاسة السيدة جويدة قيقة نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني. مادة : إجتماعي. مراجع : الفصول 2، 199 و 200 من م.ح.ع. ، الفصل 15 من أمر 28 جويلية 1955 ، الفصل 151 من م.ش. الفصول 2، 33 و34 من مجلة المحاسبة العمومية. مفاتيح : تنفيذ ديون، دين ممتاز، ديون العم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.