L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2000/4247 · 01/11/2000

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 4247 مؤرخ في 01 نوفمبر 2000 صدر برئاسة السيد فرج لعبيدي

قرار تعقيبي مدني  إجتماعي  عدد 4247 مؤرخ في 01 نوفمبر 2000 صدر برئاسة السيد فرج لعبيدي نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني  المادة : اجتماعي . مراجع : الفصلان 212 و 213 م.ش. مفاتيح : مصاريف قانونية، صندوق الدولة ، دوائر الشغل ، محكوم عليه  المبدأ : لم ينص المشرع على مجانية التقا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.