قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 4247
مؤرخ في 01 نوفمبر 2000
صدر برئاسة السيد فرج لعبيدي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني
المادة : اجتماعي .
مراجع : الفصلان 212 و 213 م.ش.
مفاتيح : مصاريف قانونية، صندوق الدولة ، دوائر الشغل ، محكوم عليه
المبدأ :
لم ينص المشرع على مجانية التقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.