قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 4223
مؤرخ في 13 ديسمبر 2000
صدر برئاسة السيد فرج لعبيدي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : إجتماعي.
مراجع : الفصل 226 من م.ش.
مفاتيح : طعن، مادة شغلية، اجراءات؛ استئناف.
المبدأ :
طالما لا شيء بقانون الشغل يوجب تقديم مستندات الاستئناف بأول جلسة وعلى العكس من ذلك فان الفص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.