قرار تعقيبي مدني عدد 4143
مؤرخ في 04 سبتمبر 2006
صدر برئاسة السيدة نجاح مهذب
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 15 مكرر من الأمر ع499دد لسنة 1974 كيفما نقح بالأمر ع1030دد لسنة 1982.
المفاتيح : تقاعد، جراية التقاعد
المبدأ:
إن ثبوت بلوغ المعقب ضده سن الخمسين قبل توقف نشاطه يجعل المرجع في تحديد تاريخ تمتعه بجراية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.