L
lois.tn
Retour
Cahier de charge En vigueur Cahier des charges / 2008 · 23/04/2008

Cahier des charges fixant les conditions habilitant les entreprises de travaux de conservation des eaux et du sol à participer à la réalisation des marchés publics

Ouvrir le PDF العربية JORT #36 · 02/05/2008
الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول  يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط التي تؤهل مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية. الفصل 2  يتضمن هذا الكراس أربعة أبواب مقسمة إلى 15 فصلا ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة ويخص الباب الثاني الشروط العامة المتعلقة بمشاركة مقاولات أشغال المحافظة على ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.