الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط التي تؤهل مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية.
الفصل 2
يتضمن هذا الكراس أربعة أبواب مقسمة إلى 15 فصلا ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة ويخص الباب الثاني الشروط العامة المتعلقة بمشاركة مقاولات أشغال المحافظة على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.