L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2007/11242 · 03/11/2007

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 11242 مؤرخ في 03 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف

قرار تعقيبي مدني إجتماعي  عدد 11242 مؤرخ في 03 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف المادة : إجتماعي. المفاتيح : تخلي عن العمل ، تنبيه ، إستئناف العمل. المبدأ: إن الأجير يعتبر متخليا عن عمله من تلقاء نفسه طالما أنه لم يستجب للتنبيه الصادر عن مؤجره والرامي لمطالبته بإستئناف عمله وبذلك فإن الحكم كان مبررا تبريرا قانونيا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.