قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 4032
مؤرخ في 14 مارس 2001
صدر برئاسة السيد فرج لعبيدي
نشرية : محكمة التعقد لتعقيب
مادة : القسم المدني.
مراجع : الفصلان 14 و22 من م.ش.؛ الفصل 19 من الاتفاقية المشتركة الاطارية.
مفاتيح : علاقة شغلية ، مرض طويل المدى ، عجز عن العمل ، طرد.
المبدأ :
المرض طويل الامد والذي يصبح معه العامل عاجزا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.