قرار تعقيبي مدني عدد 1595
مؤرخ في 27 سبتمبر 2004
صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصلان 183 و 376 من م.ش. والفصل 14 من م.م.م.ت.
المفاتيح: عقد مناولة، طرد جماعي، اختصاص دائرة الشغل.
المبدأ :
إن تعهد دائرة الشغل بالنزاع بخصوص تعويضات الطرد الجماعي يعد خرقا لأحكام مجلة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.