L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/10805 · 03/11/2007

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 10805 مؤرخ في 03 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف

قرار تعقيبي مدني عدد 10805 مؤرخ في 3 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف المادة : إجتماعي. المراجع : قانون عدد 62 لسنة 96 المؤرخ في 1996/7/15 . المفاتيح : عقد شغل محدد المدة، قانون 96 ،  دخول حيز التطبيق المبدأ : لا يمكن تطبيق أحكام القانون الجديد بصفة رجعية على وضعية سابقة لصدوره وأن الأقدمية في العمل تحتسب من تاري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.