قرار تعقيبي مدني عدد 10805
مؤرخ في 3 نوفمبر 2007
صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : قانون عدد 62 لسنة 96 المؤرخ في 1996/7/15 .
المفاتيح : عقد شغل محدد المدة، قانون 96 ، دخول حيز التطبيق
المبدأ :
لا يمكن تطبيق أحكام القانون الجديد بصفة رجعية على وضعية سابقة لصدوره وأن الأقدمية في العمل تحتسب من تاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.