قرار تعقيبي مدني عدد 3476 مؤرخ في 01 نوفمبر 2000 صدر برئاسة السيد فرج العببدي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : إجتماعي.
مراجع : الفصل 6 رابعا م.ش. جديد.
مفاتيح : أحكام آمرة، مفعول رجعي.
المبدأ :
إن أحكام قانون الشغل هي احكام آمرة لتعلقها بالنظام العام وهي واجبة التطبيق على العلاقات الشغلية القائمة بين الطرفين ولها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.