L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2000/3476 · 01/11/2000

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 3476 مؤرخ في 01 نوفمبر 2000 صدر برئاسة السيدة فرج لعبيدي

قرار تعقيبي مدني عدد 3476 مؤرخ في 01 نوفمبر 2000 صدر برئاسة السيد فرج العببدي نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني. مادة : إجتماعي. مراجع : الفصل 6 رابعا م.ش. جديد. مفاتيح : أحكام آمرة، مفعول رجعي. المبدأ : إن أحكام قانون الشغل هي احكام آمرة لتعلقها بالنظام العام وهي واجبة التطبيق على العلاقات الشغلية القائمة بين الطرفين ولها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.