قرار تعقيبي مدني عدد 1165 مؤرخ في 02 أكتوبر 2006 صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصول 14 من مجلة الشغل و339 و356 من مجلة الإلتزامات والعقود.
المفاتيح : تنازل، إبراء، دعوى شغلية.
المبدأ :
إن الإسقاط أو الإبراء المطلق لا رجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين ولو جهل الدائن حقيقة مقدار دينه أو وجد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.