L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 29/1999 · 16/04/1999

مذكرة عمل عدد 29 لسنة 1999 : إفتتاح الحق في المنافع العائلية و جراية الأيتام دون تحديد في السن بالنسبة للابناء المعوقين أو المصابين بداء عضال

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الاجتماعية  الصندوق القومي للضمان الاجتماعي 49 شارع الطيب المهيري - تونس -  م.ت.م .ج / إ.م  مذكرة عمل عدد 29/99 الموضوع : افتتاح الحق في المنافع العائلية وجراية الأيتام دون تحديد في السن بالنسبة للأبناء المعوقين أو المصابين بداء عضال. المرجع : مكتوب وزارة الشؤون الاجتماعية ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.