الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الصندوق القومي للضمان الاجتماعي
49 شارع الطيب المهيري - تونس -
م.ت.م .ج / إ.م
مذكرة عمل عدد 29/99
الموضوع : افتتاح الحق في المنافع العائلية وجراية الأيتام دون تحديد في السن بالنسبة للأبناء المعوقين أو المصابين بداء عضال.
المرجع : مكتوب وزارة الشؤون الاجتماعية ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.