L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2001/6316 · 18/05/2001

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 6316 مؤرخ في 18 ماي 2001 صدر برئاسة السيدة اللطيف الحنفي

قرار تعقيبي مدني عدد 6316 مؤرخ في 18 ماي 2001 صدر برئاسة السيد عبد اللطيف الحنفي نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني. المادة : إجتماعي. مراجع : الفصول 14 و22 و23 من م.ش. مفاتيح : عقد كراء، عقد محدد المدة، تواصل العمل ، إتفاقية مشتركة. المبدأ : طالما أقر ممثل المعقب ضدها بإنهاء العلاقة الشغلية مع المعقب بصورة أحادية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.