قرار تعقيبي مدني عدد 6316 مؤرخ في 18 ماي 2001 صدر برئاسة السيد عبد اللطيف الحنفي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
المادة : إجتماعي.
مراجع : الفصول 14 و22 و23 من م.ش.
مفاتيح : عقد كراء، عقد محدد المدة، تواصل العمل ، إتفاقية مشتركة.
المبدأ :
طالما أقر ممثل المعقب ضدها بإنهاء العلاقة الشغلية مع المعقب بصورة أحادية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.