قرار تعقيبي مدني عدد 10469
مؤرخ في 15 أكتوبر 2007
صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 6- 4 فقرة أولى من مجلة الشغل
المفاتيح : عقد شغل محدد المدة ، أعمال موسمية.
المبدأ:
يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في حالة القيام بأعمال موسمية
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.