L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/10469 · 15/10/2007

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 10469 مؤرخ في 15 أكتوبر 2007 صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي

قرار تعقيبي مدني عدد 10469 مؤرخ في 15 أكتوبر 2007 صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي  المادة : إجتماعي. المراجع : الفصل 6- 4 فقرة أولى من مجلة الشغل المفاتيح : عقد شغل محدد المدة ، أعمال موسمية.  المبدأ:  يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في حالة القيام بأعمال موسمية  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.