قرار تعقيبي مدني عدد 9485 مؤرخ في 23 سبتمبر 2006 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 6 من مجلة الشغل.
المفاتيح : عامل قار ، عقد محدد المدة.
المبدأ :
طالما ثبتت العلاقة الشغلية بين الطرفين لمدة تجاوزت أربع سنوات فإنه لا تأثير لعقود الشغل المحددة المدة التي أبرمتها المعقبة مع المؤجرة ما دامت قد اكتسبت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.