قرار تعقيبي مدني عدد 21649 مؤرخ في 31 جانفي 2003 صدر برئاسة السيد فرج العبيدي
المادة : اجتماعي.
المراجع : الفصل 420 من م.ا.ع.
المفاتيح : طرد، تعويض، عبء الإثبات.
المبدأ :
على الأجير بوصفه القائم بالدعوى إثبات واقعة الطرد التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.