L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2003/21649 · 31/01/2003

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 21649 مؤرخ في 31 جانفي 2003 صدر برئاسة السيد فرج العبيدي

قرار تعقيبي مدني عدد 21649 مؤرخ في 31 جانفي 2003 صدر برئاسة السيد فرج العبيدي المادة : اجتماعي. المراجع : الفصل 420 من م.ا.ع. المفاتيح : طرد، تعويض، عبء الإثبات. المبدأ ‏ : على الأجير بوصفه القائم بالدعوى إثبات واقعة الطرد التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.