L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2008/16634 · 17/04/2008

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 16634مؤرخ في 17 أفريل 2008 صدر برئاسة السيد عامر بورورو

قرار تعقيبي مدني عدد 16634 مؤرخ في 17 أفريل 2008 صدر برئاسة السيد عامر بورورو المادة : إجتماعي. المراجع : الفصلان 31 و32 من مجلة التأمين. المفاتيح : ضمان إجتماعي، تأمين جماعي، مرض. المبدأ : إن عقد التأمين هو العقد الذي يكتسبه شخص معنوي أو رئيس مؤسسة بغاية إنخراط مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تتوفر فيهم شروط محددة بالعقد لتغطي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.