قرار تعقيبي مدني عدد 16634 مؤرخ في 17 أفريل 2008 صدر برئاسة السيد عامر بورورو
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصلان 31 و32 من مجلة التأمين.
المفاتيح : ضمان إجتماعي، تأمين جماعي، مرض.
المبدأ :
إن عقد التأمين هو العقد الذي يكتسبه شخص معنوي أو رئيس مؤسسة بغاية إنخراط مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تتوفر فيهم شروط محددة بالعقد لتغطي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.