L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2008/16496 · 02/02/2008

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 16496 مؤرخ في 02 فيفري 2008 صدر برئاسة السيد حميدة العريف

قرار تعقيبي مدني عدد 16496 مؤرخ في 2 فيفري 2008 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف المادة : إجتماعي. المراجع : الفصل 14 من الإتفاقية الإطارية المشتركة. المفاتيح : ترقية، شروط الترقية، لجنة متعادلة الأطراف. المبدأ : إن الترقي في العمل والذي يتثمل في التحول من صنف إلى الصنف الذي فوقه في التخصص يتم بعد الأخذ بالنظر لما للعامل من ق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.