قرار تعقيبي مدني عدد 16496 مؤرخ في 2 فيفري 2008 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 14 من الإتفاقية الإطارية المشتركة.
المفاتيح : ترقية، شروط الترقية، لجنة متعادلة الأطراف.
المبدأ :
إن الترقي في العمل والذي يتثمل في التحول من صنف إلى الصنف الذي فوقه في التخصص يتم بعد الأخذ بالنظر لما للعامل من ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.