قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 6975 مؤرخ في 6 جوان 2001 صدر برئاسة السيد فرج العبيد
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
المادة : اجتماعي.
مراجع : الفصلان 24 و 539 من الاتفاقية المشتركة للنزل و السياحة
مفاتيح : عقد شغل، اسناد الخطط الوظيفية، مشمولات رئيس المؤسسة ، الشروط القانونية.
المبدأ :
إن إسناد الخطط الو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.