قرار تعقيبي مدني عدد 26861 مؤرخ في 15 دبسمبر 2003 صدر برئاسة السيد رووف المراكشي
المادة : اجتماعي.
المراجع : الفصل 6 من مجلة الشغل والفصل 427 من مجلة الالتزامات والعقود.
المفاتيج : علاقة شغلية، وسائل الإثبات، الشهادة؛ الإقرار.
المبدأ :
إن العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة بالشهادة ومن باب أولى وأحر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.