L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2003/26861 · 15/12/2003

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 26861 مؤرخ في 15 ديسمبر 2003 صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي

قرار تعقيبي مدني عدد 26861  مؤرخ في 15 دبسمبر 2003 صدر برئاسة السيد رووف المراكشي المادة : اجتماعي. المراجع : الفصل 6 من مجلة الشغل والفصل 427 من مجلة الالتزامات والعقود. المفاتيج : علاقة شغلية، وسائل الإثبات، الشهادة؛ الإقرار. المبدأ : إن العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة بالشهادة ومن باب أولى وأحر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.