قرار تعقيبي مدني عدد 30977 مؤرخ في 23 فيفري 2004 صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي
المادة : اجتماعي.
المراجع : الفصل 376 من م.ش.
المفاتيح : نزاع جماعي، علاقة شعلية ، اختصاص.
المبدأ :
طالما ثبت من أوراق القضية أن الخلاف بين الطرفين يهم في الحقيقة خمس عاملات فانه سواء كان إضرابا أو صدا أو غير ذلك يخرج عن نظر دائرة الشغل.
أصدر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.