قرار تعقيبي مدني عدد 26953 مؤرخ في 22 ديسمبر 2003 صدر برئاسة السيد رووف المراكشي
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصول 14 و14 مكرر و14 ثالثا و14 رابعا و22 و23 و23 مكرر من مجلة الشغل.
المفاتيح : علاقة شغلية، إثبات طرد تعسفي.
المبدأ :
طالما تبين من أوراق القضية أن المعقب أثبت العلاقة الشغلية بداية ونهاية بما في ذلك واقعة الطرد ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.