L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 18700/2007 · 03/11/2007

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 18700 مؤرخ في 3 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف

  قرار تعقيبي مدني عدد 18700 مؤرخ في 3 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيدة ***** المادة :إجتماعي. المراجع :الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل. المفاتيح :هفوة فادحة، مجلس تأديب، تحديد الهفوة. إثبات الزور، شهادة، مراقبة القضاء. المبدأ: *يجب أن يكون الفعل المحال من أجله الأجير على مجلس التأديب واضحا ومحددا إبان عرضه على ذلك المجلس لتتمكن ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.