قرار تعقيبي مدني عدد 17580 مؤرخ في 6 أكتوبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المفاتيح : عقد شغل محدد المدة؛ المدة الفاصلة بين عقدين، عامل قار.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 11 جويلية 2007 تحت عـ17580دد من طرف الأستاذ " ------------ ".
في حق :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.