Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني عدد 18361 مؤرخ في 6 أكتوبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 207 من مجلة الشغل والفصلان 1458 و1467 من مجلة الإلتزامات والعقود.
المفاتيح : جلسة صلحية، إتفاق بالجلسة الصلحية، إلزامية العمل به.
المبدأ:
إن الصلح إجراء أساسي لبث روح التفاهم والمصالحة في العلاقات بين المؤجرين و
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.