قرار تعقيبي مدني عدد 18361 مؤرخ في 6 أكتوبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 207 من مجلة الشغل والفصلان 1458 و1467 من مجلة الإلتزامات والعقود.
المفاتيح : جلسة صلحية، إتفاق بالجلسة الصلحية، إلزامية العمل به.
المبدأ:
إن الصلح إجراء أساسي لبث روح التفاهم والمصالحة في العلاقات بين المؤجرين و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.