L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/18361 · 06/10/2010

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 18361 مؤرخ في 6 أكتوبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف

قرار تعقيبي مدني عدد 18361 مؤرخ في 6 أكتوبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف المادة : إجتماعي. المراجع : الفصل 207 من مجلة الشغل والفصلان 1458 و1467 من مجلة الإلتزامات والعقود. المفاتيح : جلسة صلحية، إتفاق بالجلسة الصلحية، إلزامية العمل به. المبدأ: إن الصلح إجراء أساسي لبث روح التفاهم والمصالحة في العلاقات بين المؤجرين و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.