قرار تعقيبي مدني عدد 17174 مؤرخ في 14 فيفري 2008 صدر برئاسة السيد معاوية عزيز
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصلان 15 مكرر و47 من الأمر عدد 499 لسنة 1974.
المفاتيح : تقاعد ، جراية ، تاريخ ، إفتتاح الحق في صرف الجراية ، نشاط مهني ، إنقطاع
المبدأ:
إن إبتداء التمتع بالجراية هو اليوم الأول من الشهر الموالي الذي إنقطع فيه المضمون الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.