L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 38/1999 · 26/05/1999

مذكرة عمل عدد 38 لسنة 1999 :"FONAPRAM" تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمشاريع المتحصلة على إعانة الصندوق القومي الصناعات التقليدية و الحرف الصغرى

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  الإدارة العامة  مذكرة عمل  عدد 99/38/s الموضوع: تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بالنسبة للمشاريع المتحصلة على إعانة الصندوق القومي للصناعات التقليدية والحرف الصغرى"FONAPRAM"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.