L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/18091 · 29/09/2007

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 18091 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف

قرار تعقيبي مدني عدد 18091 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف المادة : إجتماعي. المراجع : الفصل 37 من الإتفاقية المشتركة الإطارية والفصل 213 من مجلة الشغل. المفاتيح : هفوة فادحة، سرقة، تلبس، مجلس تأديب. المبدأ: إن ضبط الأجيرة متلبسة بجريمة السرقة المنسوبة إليها وإعترافها بذلك عند إستنطاقها من طرف أعو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.