Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني عدد 18091 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 37 من الإتفاقية المشتركة الإطارية والفصل 213 من مجلة الشغل.
المفاتيح : هفوة فادحة، سرقة، تلبس، مجلس تأديب.
المبدأ:
إن ضبط الأجيرة متلبسة بجريمة السرقة المنسوبة إليها وإعترافها بذلك عند إستنطاقها من طرف أعو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.