قرار تعقيبي مدني عدد 18091 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 37 من الإتفاقية المشتركة الإطارية والفصل 213 من مجلة الشغل.
المفاتيح : هفوة فادحة، سرقة، تلبس، مجلس تأديب.
المبدأ:
إن ضبط الأجيرة متلبسة بجريمة السرقة المنسوبة إليها وإعترافها بذلك عند إستنطاقها من طرف أعو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.