الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الصندوق القومي للضمان الاجتماعي
الإدارة العامة
إ. إ
مذكرة عمل
عدد 35/ 99
الموضوع : الإجراءات الواجب إتخاذها إزاء المؤسسات المندرجة تحت طائلة أحكام القانون عدد 34 لسنة 1995.
أمام تفاقم عدد مطالب التسوية المقدمة من طرف المدينين في إطار أحكام ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.