L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 35/19999 · 14/05/1999

مذكرة عمل عدد 35 لسنة 1999 : الاجراءات الواجب اتخذها ازاء المؤسسات المندرجة تحت طائلة أحكام القانون عدد 34 لسنة 1995

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية الصندوق القومي للضمان الاجتماعي  الإدارة العامة  إ. إ مذكرة عمل  عدد 35/ 99  الموضوع : الإجراءات الواجب إتخاذها إزاء المؤسسات المندرجة تحت طائلة أحكام القانون عدد 34 لسنة 1995.  أمام تفاقم عدد مطالب التسوية المقدمة من طرف المدينين في إطار أحكام ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.