L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant · 18/08/2021

ملحق تعديلي للترتيب عدد 01 لسنة 2016 المتعلق بالتأمين على الحياة وتكوين الأموال مؤرخ في 18 أوت 2021

إنّ رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين،  بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصل 108 منه؛  وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992  وخاصة الفصول من 34 إلى 42 منها ؛  وعلى ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.