L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 60/1999 · 07/09/1999

مذكرة عمل عدد 60 لسنة 1999 :  إعادة تصنيف العاملين في قطاع المصوغ بنظام العاملة غير الاجراء

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  الإدارة العامة  مذكرة عمل  عدد 60/ 99/s  الموضوع : حول إعادة تصنيف العاملين في قطاع المصوغ بنظام العملة غير الأجراء . المرجع : مكتوب السيد وزير الشؤون الإجتماعية رقم 22073 بتاريخ 7 جوان 1999.  تبعا للإجتماع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.