L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2001/6261 · 16/02/2001

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 6261 مؤرخ في 16 فيفري 2001 صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي

قرار تعقيبي مدني عدد 6261 مؤرخ في 16 فيفري 2001 صدر برئاسة السيد روؤف المراكشي نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني. مادة : إجتماعي  مراجع : الفصول 14 و22 و23 و120 و232 من م.ش. مفاتيح : عقد شغل ، تغيب بسبب المرض ، إعلام المؤجر. المبدأ : إن تعرض المعقب ضده لحادث مرور أقعده عن العمل لا يعفيه من واجب إعلام مؤجره أي المعقب ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.