قرار تعقيبي مدني عدد 6261 مؤرخ في 16 فيفري 2001 صدر برئاسة السيد روؤف المراكشي
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
مادة : إجتماعي
مراجع : الفصول 14 و22 و23 و120 و232 من م.ش.
مفاتيح : عقد شغل ، تغيب بسبب المرض ، إعلام المؤجر.
المبدأ :
إن تعرض المعقب ضده لحادث مرور أقعده عن العمل لا يعفيه من واجب إعلام مؤجره أي المعقب ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.