الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 فيفري 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تحصلتم على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.