L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 564/2023 · 19/04/2023

حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 : تغيير النشاط الرئيسي - تجميع القطع الالكترونية والميكانيكية - الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 فيفري 2022  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تحصلتم على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.